تحميل الوكيل الملاحي مسؤلية أي زيادة أو نقص في البضاعة وإعتبارها واقعة تهريب
مضاعفة عقوبة التهريب بالحبس ما لا يقل عن سنة وغرامة تتراوح من 10 : 100 ألف جنيه
غرفة ملاحة الأسكندرية تعترض وتلجأ لمجلس الوزراء
الوكلاء يهددون باضراب عن العمل
حصلت “البورصة” على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمرتقب إقراره خلال أيام قليله ، حيث تم تعديل 9 بنود فقط من القانون القديم .
وشمل النص النهائي للتعديلات إستبدال المواد “98 و102 و 103 و 117 و 118 و 121 و 122 و 123 و 124″ بمواد جديدة كما تم إضافة مادة 98 مكرر والمتعلقة رد التأمين .
وشملت التعديلات الجديدة التي حازت على موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدولة ، تشديد العقوبات التي نصت عليها المادة 122 ليتم مضاعفتها لنحو 20 ضعف مع التشديد على عقوبة الحبس .
كما تم تعديل المادة 117 لتعيد مسئولية الوكيل الملاحي عن أي نقص أو زيادة في مشمول البضاعة وإعتبارها واقعة تهريب وهي المادة التي كانت قد تم إلغائها من قبل عام 2005.
ومن جانبه أشار مجدي البندراوي رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الأسكندرية إلى أن غرفة ملاحة الأسكندرية شكلت لجنة لإعداد مذكرة توضح رفضها للمادة 117 تحديدا .
وأضاف أنه تمت مخاطبة غرف الملاحة الأخرى للتصدي للمادة الجديدة ، مشيرا الى مخاطبة كلا من مجلس الوزراء ووزارات النقل والعدالة الإنتقالية والمالية للتدخل ، كما تم الاتفاق مع اصحاب التوكيلات الملاحية بمخاطبة نفس الجهات ،لافتا إلى أنه قد تصل الخطوات التصعيدية في حال إقرار تلك المادة إلى إضراب التوكيلات عن العمل .
ونصت “المادة 117″ المعدلة على ( أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون أخر وأحكام المادتين 37 ,38 من هذا القانون يعاقب بغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كل من تسبب في العجز أو الزيادة لما أدرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة . فإذا كانت الزيادة في البضائع تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة على طرود أخرى مدرجة في قائمة الشحن , تعتبر طرود المقدر عليها ضرائب ورسوم أكبر هي الطرود الزائدة ) .
من جانبه أوضح البندراوي أن المادة إعتبرت النقص أو الزيادة واقعة تهريب يتولى مسؤوليتها من تقع في حوزته البضائع في تلك الفترة وهو التوكيل الملاحي وتصل العقوبات في تلك الحالة إلى سداد غرامة بقيمة 3 أضعاف الرسوم الجمركية بالإضافة إلى عقوبة الحبس ويجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الوقائع .
ونصت تعديلات القانون على إستبدال مادة العقوبات ” 122″ بأنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون أخر يعاقب كل من قام بتهريب بضائع أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين” .
فإذا كان تهريب البضائع أو الشروع فيه بقصد الإتجار كانت العقوبة حبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنة بغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الإعتبارية التي تم إرتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة .
فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من الجهة المختصة ،كان التعويض معادل لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكبر .
وتضاعف العقوبة والتعويض في الحالات السابقة ،إذا سبق للمتهم إرتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنين السابقة صدر فيها حكم بات بالإدانة ،أو تم التصالح فيها .
وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة البضائع محل التهريب ،فإذا لم تضبط قضت بتعويض يعادل قيمتها ،ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي أستعملت في التهريب ،وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض .
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الإرتباط ، وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها للمحاكم على وجه الإستعجال .
وجاء تعديل المادة 98 كالتالى “تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد تصنيعها ،وكذا مستلزمات إنتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها او تكملة صنعها .
ويصدر وزير المالية قرار ببيان الحالات والشروط والإجراءات التي يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع تأمين أو ضمان بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة ،والحالات والشروط والإجراءات التي لا يتم فيها إيداع التأمين أو الضمان .
كما تعفى هذه المواد والأصناف من القواعد الإستيرادية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالإستيراد .
ويحظر التصرف في المواد والسلع والمستلزمات والأصناف المذكورة في غير الأغراض التي أستوردت من أجلها إلا بعد إستيفاء القواعد الإستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة في تارخ دخولها إلى البلاد مضافاَ إليها ضريبة إضافية بواقع 2% شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر او جزء منه . ويعد التصرف بالمخالفة للقواعد السابقة تهرباَ جمركياَ . ”
ونصت المادة 102 المعدلة على أنه “ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها او التي تتحملها المواد الأجنبية التي أستخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة حال نقلها إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو إعادة تصديرها أو بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ الإفراج .
ويجوز قبل تمام التصدير إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه .
ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بالإعفاء الجزئي .
ويتم الرد مباشرةَ بعد النقل إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو إتمام التصدير أو البيع في الحالات المشار إليها وذلك في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم ما يفيد ذلك .
ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب خاص لهذا الغرض في أحد البنوك التجارية تودع فيه نسبة من الحصيلة الواردة بنظام الدورباك ”
وتنص المادة 103 على أنه “تحدد بقرار من وزير المالية بإتفاق مع وزير التجارة والصناعة القواعد والإجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على المواد الأجنبية الداخلة في إنتاج السلع المصدرة ،والعمليات الصناعية التي تتم عليها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك .
وشملت التعديلات مادة 118 لتنص على أنه يعاقب بغرامة تساوي مثل الضريبة الجمركية المستحقة فعليا في الأحوال الأتية : 1 – الإقرار ببيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها -2- مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفائات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه -3- الإقرار ببيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز 20% ،مع عدم الإخلال بالإتفاقيات الخاصة بالأغراض الجمركية -4- عدم الإحتفاظ بالأوراق والمستندات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة 30 من هذا القانون ،فإذا تعذر تحديد الضريبة الجمركية تكون الغرامة بما لا تقل على 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه ”
مادة 121 : يعد تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها او بعضها ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .
ويعتبر في حكم التهريب : 1- حيازة البضائع الأجنبية بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة -2- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة للبضائع الأجنبية -3- وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات على البضائع الأجنبية -4- إرتكاب أي فعل أخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها ،أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة ،أو التصرف في البضائع المرفوضة من الجهة الفنية المختصة . ولا يحول دون إثبات التهريب عدم ضبط البضائع
“المادة 123″ تسري أحكام الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 122 من هذا القانون على كل من استرد أو شرع في الإسترداد ،بطريق الغش أو التزوير ،الضرائب الجمركية أو الضرائب الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها او بعضها ، ويكون التعويض معادلا مثلي المبلغ موضوع الجريمة .
“المادة 124″ لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب المنصوص عليها في المواد السابقة إلا بناءً على طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه .
ولوزير المالية أو من يفوضه التصالح في أي من هذه الجرائم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية قبل صدور حكم بات مقابل مبلغ التعويض كاملا ،فإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المفروضة من الجهة المختصة يتم إحتساب التعويض على أساس الضريبة الجمركية أو قيمة البضائع محل الجريمة أيهما أكبر ،وفي حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المرفوضة من الجهة المختصة ،كما ترد وسائل النقل والأدوات التي أستخدمت في التهريب .
وتضاعف العقوبة والتعويض في الحالات السابقة إذا كان المتهم سبق له إرتكاب جريمة تهريب أخرى خلال السنوات الخمس السابقة ،صدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها .
ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وجمع الأثار المترتبة على الحكم فيها ،وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ”
فيما أضاف مشروع القرار “المادة 98″ مكرراً “يرد التأمين أو الضمان المشار إليه بالمادة 92 من هذا القانون بنسبة ما تم نقله من المصنوعات والأصناف بمعرفة المستوردين عن طريق الغير إلى منطقة حرة ،أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة ،أو تصديرها إلى خارج البلاد ،أو بيعها إلى جهات تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم أو سددت عنها الضرائب والرسوم وفقا لأحكام هذه المادة ،وذلك خلال سنة من تاريخ الإفراج ،فإذا انقضت المدة دون إتمامخ ذلك أصبحت تعلك الضرائب والرسوم والضريبة الإضافية واجبة الأداء .
ويجوذ قبل تمام التصدير إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا تجاوز في مجملها سنة ،وذلك بقرار من وزير المالية أو من ينيبه .
ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائي أو الأصناف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي .
وعلى المستورد تقديم بيان بالجرد السنوي لمصلحة الجمارك عن الرسائل المفرج عنها وفقا لهذا النظام .
وللمصلحة إجراء جرد لهذه الرسائل بأماكن تواجدها والإطلاع على كافة المستندات والوثائق والأوراق المتعلقة بها ”
id="mycarousel" class="jcarousel-skin-main">
اﻷكثر مشاهده :
أحدث اﻷلبومات :
ننشر تعديلات قانون الجمارك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق