القانون يتيح لأى مواطن الدفع بفساد التعاقدات أمام النيابة العامة وتحقيقاتها تحسم الشبهة الجنائية
مجلس الدولة: التشريع «دستورى» وغير محصن ولا يجيز فسخ أو بطلان عقد لعيوب شكلية وإجرائية
سرى الدين: تطبيقه بأثر «فورى» وليس «رجعى» ويسمح لأصحاب الحقوق العينية والشخصية بالطعن
قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار إن قانون تنظيم إجراءات الطعون على العقود الحكومية الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية مؤخراً يتيح لأى مواطن خارج طرفى العقد الطعن بفساده أمام النيابة العامة، وللنائب العام الحق فى إحالته لمحكمة الجنايات من عدمه.
وذكر الوزير فى تصريحات لـ «البورصة» ان القانون يسمح فقط لطرفى العقد سواء الحكومة بفسخ العقد حال إخلال المستثمر ببنوده، أو المستثمر ببطلان العقد حال عدم التزام الحكومة بالعقد لكن المواطن العادى ليس من حقه الطعن بالبطلان أو الفسخ دون وجود حكم جنائى يدين طرفى العقد.
قال عبدالنور: من حق أى مواطن الطعن بفساد العقد الحكومى أمام النيابة العامة لوجود شبهة جنائية ولا يحق له الطعن ببطلان العقود إلا بعد صدور حكم جنائى يدين طرفيه.
بحسب الوزير، ينظم التشريع الجديد حق التقاضى ولا يمنعه، ولا يتعارض مع المادة 97 من دستور 2014 التى تحظر تحصين أى قرار إدارى من رقابة القضاء، خاصة أنه يسمح لأطراف العقد بالطعن وأى مواطن بالطعن بالفساد أمام النيابة العامة ومحكمة الجنايات.
قال عبدالنور إن التشريع الجديد سيسدل الستار على جميع الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحاكم حالياً، التى لم يصدر بشأنها أحكام نهائية باتة.
قالت مذكرة لقسم التشريع بمجلس الدولة، حصلت «البورصة» على نسخة منها، إن التشريع الجديد ينظم حق التقاضى وهو دستورى لأنه سمح لأطراف العقد بالطعن وسمح للمواطن العادى باللجوء إلى النيابة العامة حال استشعاره بشبهة فساد أو عدوان على المال العام.
أضافت المذكرة ان قصر الطعن على أطراف العقد جاء لتجنب إساءة استخدام حق التقاضى بما يضر بالاقتصاد القومى وينذر بتحكيمات دولية وغرامات فادحة على البلاد، وأكدت أن المشرع وازن بين أمرين، الأول الضرورة التى يقتضيها استعمال حق التقاضى بالطعن والثانى الأضرار التى ستنتج من الافراط فى استعمال هذا الحق.
تابعت ان التشريع الجديد يؤكد المبدأ المستقر فى التشريع المصرى بقصر حق التقاضى على أصحاب الصفة والمصلحة المباشرة فقط دون غيرهم، خاصة بعد أن شهدت الفترة الماضية تعسفاً فى استخدام حق التقاضى بما يهدد المجتمع ككل ويلحق ضرراً بالغاً بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية سواء الاستثمارية أو الصناعية أو السياحية.
قالت المذكرة التى تلقاها وزير الصناعة يوم 12 أبريل الماضى إنه لا يستساغ التذرع بعدم استيفاء إجراءات معينة أو مخالفة بعضها للقانون لفسخ أو بطلان العقود بعد إبرامها، خاصة إذا كان ما شاب التعاقد من مخالفات راجعاً لخطأ أحد تابعى جهة الإدارة التى يكون مساءلتهم تأديبياً أو جنائياً ما لم تقض المحكمة المختصة – محكمة الجنايات – بغير ذلك إذا ما لجأ إليها صاحب الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة.
قالت المذكرة إن دستور 2014 المعدل فى مادته رقم 33 يؤكد أن «للملكية العامة حرمة وحمايتها واجب وفقاً للقانون»، ما يعنى أن القانون هو الحامى للملكية العامة وليس المواطنين.
قال الدكتور هانى سرى الدين، رئيس مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية إن التشريع الجديد سيطبق بأثر فورى وليس رجعى كما يتردد، وسيكتب لجميع الدعاوى التى تنظرها المحاكم حالياً عدم القبول لعدم صدور حكم قضائى بات بشأنها حتى صدور التشريع الجديد ولم تستقر مراكزها المالية أيضاً.
تابع سرى الدين لـ «البورصة» ان التشريع سيلغى دعاوى بطلان عقود من بينها بيع أراض لشركة بالم هيلز بالإضافة إلى عملية بيع بنك الإسكندرية لبنك ساو باولو الإيطالى، لأنها لم ترفع من ذوى المصلحة الشخصية المباشرة.
قال سرى الدين إن القانون يجيز لأصحاب الحقوق الشخصية والعينية الطعن على التعاقدات وهم البنك الدائن للشركة المباعة لأن له حقاً عينياً والمواطن الذى يملك صك ملكية لأرض الشركة التى بيعت، له حق عينى أيضاً.
أضاف أن أصحاب الحقوق الشخصية للطعن هم المواطن الذى يمتلك عقد بيع ابتدائياً أو عقد إيجار لأرض المصنع المباع ويسمح للعمال أيضاً بالطعن وحملة الأسهم لأنهم أصحاب حق شخصى فى المال محل التعاقد.
رأى أن القانون الجديد يحمى مصير العقود واستقرار المراكز القانونية والمالية، فلا مانع وفقاً للمشروع الجديد لأى مواطن اللجوء للنيابة العامة بأن هناك شبهة عدوان على المال العام وفساد يفصل فيها القانون الجنائى ويحظر فقط دعاوى بطلان أو فسخ العقود ليس لوجود شبهة جنائية وإنما لعيوب شكلية وإجرائية.
توقع سرى الدين أن يفتح المشروع الجديد الباب أمام جميع المستثمرين لإعادة النظر فى جميع قضايا التحكيم الدولى ضد الحكومة فى الحالات التى لم يصدر بشأنها حكم قضائى.
لكن حمدى الفخرانى مقيم دعوى بطلان عقد مدينتى، أكد أن هذا القانون سيضيع على الدولة نحو 500 مليار جنيه، مؤكداً أنه تقدم بدعوى تختصم المستشار عدلى منصور، صاحب السلطة التشريعية لإسقاط هذا القانون.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا عدة أحكام نهائية خلال العامين ببطلان خصخصة شركات كالنيل لحليج الأقطان والشركة العربية للتجارة الخارجية بالإضافة إلى شركة عمر أفندى وطنطا للكتان والمراجل البخارية وأرض مشروع مدينتى، ستخرج غالبيتها من طائلة التشريع الجديد ويتوجب على الدولة تنفيذ تلك الأحكام.
فيما قال شحاتة محمد، المدير التنفيذى للمركز المصرى للشفافية، إن التشريع الجديد سيلغى ما يقرب من 20 دعوى بطلان عقود حكومية أهمها بنك الإسكندرية والبنك الوطنى للتنمية وبنك مصر الدولى إضافة إلى شركة بالم هيلز وشركة الزجاج والبلور والفجر للتنمية والإسكان وبورتو السخنة والهلال والنجمة الذهبية وأرض السليمانية وشركة مصر لحليج الأقطان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق